مرسوم تنفيذي رقم 94-434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار جزائري (22.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : " رئيس الحكومة " ) وفي الباب رقم 34-07 " رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الجزائريين و / أو الأجانب وإقامتهم ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار جزائري (22.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : " رئيس الحكومة " ) وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع رئيس العنوان وسائل القسم الأول الحكومة الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات ......... 11.000.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة في نادي الصنوبر ...... 11.000.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.