قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد مبالغ التعويض الممنوح الأشخاص بدون دخل، الذين يشاركون فعلا في النشاطات ذات المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمقدار 128 دج عن كل يوم مشاركة فعلية في النشاطات في حدود مبلغ شهري لا يتجاوز 2800 دج.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمقدار . 900 دج شهريا للعائلة الواحدة، وتضاف لهذه المنحة علاوة شهرية مقدارها 120 دج عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة.
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه المبالغ خالصة بدون أية اقتطاعات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996.
وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى وزير الاجتماعية والتكوين المالية المكلف المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.