قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، كما يأتي :
"المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - ثلاثة آلاف دينار 3000( دج) شهريا للأشخاص المسنين بدون دخل غير المذكورين ضمن فئات المستفيدين المنصوص عليهم في الحالة 2 أدناه،
2 - ألف دينار ( 1000 دج ) للعائلة الواحدة طبقا للتنظيم المعمول به، يضاف للمنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري مقداره مائة وعشرون دينارا 120( دج) عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة أشخاص للعائلة ."
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة .2008 وزير التضامن الوطني والأسرة وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج كريم جودي جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 94-336
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.