مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار (2.600.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار (2.600.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات
- الصناعات التحويلية المناجم والطاقة الفلاحة والري
- الخدمات المنتجة
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية - الثقافية السكن.
المجموع الجدول "ب"
القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف (د.ج) 20.000 86.000 551.000 259.000 1.066.000 174.000 123.000 321.000 2.600.000 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف (د.ج) إعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.