مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط التكفل بالأرامل واليتامى المحرومين ضحايا المأساة ، والكيفيات العملية لذلك.
ثانيا : مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيقصد بالعائلات المحرومة ضحية المأساة، حسب مفهوم هذا المرسوم، الأرامل واليتامى الذين ثبتت إدانة الزوج و / أو الأب في عمل إجرامي (إرهابي) خلال الفترة اللاحقة لأول يناير سنة 1992.
ثالثا : المساعدة العمومية للتضامن
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المعينون في المادة 2 أعلاه، مساعدة عمومية للتضامن تقتطع من الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 24 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 أعلاه، يستفيد المساعدة العمومية للتضامن :
- الأرامل اللواتي يفتقرن لدخل أو موارد كافية، اليتامى القصر أو البالغون 21 سنة على الأكثر، إذا كانوا متمدرسين اليتامى مهما يكن سنّهم الذين يستحيل عليهم لسبب إعاقة أو مرض مزمن ممارسة نشاط مدفوع الأجر.
المادة 5
فتح المادةتتكوّن المساعدة العمومية للتضامن المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 من هذا المرسوم من :
منحة شهرية تساوي 70 % من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأرملة بدون أطفال،
- منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأرملة مع طفل أو أكثر من القصر أو البالغين 21 سنة على الأكثر إذا كانوا متمدرسين أو مهما يكن سنهم إذا كانوا معوقين أو مصابين بمرض مزمن يستحيل عليهم ممارسة نشاط مدفوع الأجر،
- منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لصالح الأطفال القصر اليتامى الأبوين، تدفع للوصي الذي يعينه القاضي طبقا للتشريع المعمول به.
في حالة تعدد الأرامل، تقتسم المنحة الممنوحة طبقا للأحكام الواردة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، بالتساوي بين الأرامل.
المادة 6
فتح المادةتتوقف الاستفادة من المساعدة العمومية للتضامن على تقديم ملف إداري يحتوي على ما يأتي :
مستخرج من شهادة الميلاد لكل مستفيد، شهادة عائلية للحالة المدنية مستخرج من شهادة عقد زواج الأرامل شهادة عدم زواج الأرملة من جديد ، شهادة عدم وجود مورد تقدمها الأرملة أو الأرامل وكل يتيم يفوق عمره 21 سنة، مستخرج من شهادة الوفاة
- وثيقة تسلّمها المصالح المختصة تثبت إدانة المتوفى في عمل إرهابي.
المادة 7
فتح المادةتودع الملفات المستكملة بغرض الحصول على المساعدة العمومية للتضامن لدى مصالح النشاط الاجتماعي لولاية الإقامة التي تتكفل بدراستها.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول الاستفادة من المساعدة العمومية للتضامن ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة والوزير المكلف بالمالية.
رابعا : أحكام ختامية
المادة 9
فتح المادةيمكن توضيح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك أو تعليمة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى 27 شعبان عام 1419 ه . رسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، كما يأتي : " يستفيد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من التدابير »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط التكفل بالعائلات المحرومة، ضحية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط التكفل بالعائلات المحرومة، ضحية المأساة، وكيفيات ذلك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-72
مرسوم تنفيذي رقم 99-72 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتعلق بالحماية الاجتماعية للعائلات المحرومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.