مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير 14
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة نفقات التسيير الخاصة بالمنح العائلية وعلاوة الدراسة الواقعة على عاتق ميزانية الدولة والمدفوعة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة ابتداء من سنة 1997 ب 3 ٪ من مبلغ الاعتمادات المخصصة لهذا الجانب والتي تسيرها الهيئة المذكورة بعنوان السنة المالية لسنة 1996.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد كيفيات دفع المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.