مرسوم رئاسي رقم 94-333 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 70 25 جمادى الأولى عام 1415 ه 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار ( 25.147.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار ( 25.147.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الفرع الجزئي الخارجية الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات المصالح 8.050.000 مجموع القسم الرابع 8.050.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية 17.097.000 مجموع القسم السابع 17.097.000 مجموع العنوان الثالث 25.147.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.147.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.147.000 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 94-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.