قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية المتكفل بهم
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من القرار.
المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي :
المادة الأولى :
يستفيد رؤساء الورشات المشرفون على النشاطات ذات المنفعة العامة بزيادة قدرها 55,00 دج عن كل يوم مشاركة دون أن يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري لهذه الزيادة 1200,00 دج ".
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999.
وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي 14 الجريدة الرسمية للجمهور زائرية وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم تنفيذي رقم 93-65
- مرسوم تنفيذي رقم 94-336
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.