مرسوم تنفيذي رقم 92-358 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية . 1839

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 11

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343

    « تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : " المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون مما يأتي : - »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
  • مرسوم تنفيذي رقم 01-88

    مرسوم تنفيذي رقم 01-88 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000 ، يحدد في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي 16

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 25 شوال و 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 31 الإمضاء إلى نواب مديرين. 16 التقليدية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية 18 يناير و 22 فبراير سنة 2000، تتضمن تفويض 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 والتكوين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. . 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 17 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات التقليدية. 19

  • قرار

    قراران مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1418 الموافق 15 يوليو سنة العامة. 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والتكوين. 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996 ، والشؤون القانونية والتعاون . يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم 39

  • قرار

    قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعة التقليدية. 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-260

    مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها

  • قرار

    قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق الى نائبي مدير سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 18 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 19 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 19 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 20 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير الصناعات التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير التنمية والتكوين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير التنظيم والشؤون القانونية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، الديوان يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-343

    مرسوم تنفيذي رقم 94-343 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، التنظيم والشؤون القانونية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، الصناعات التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 15 نوفمبر رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-359

    مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 1841

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.