مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية . 1839
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير السياحة والصناعات التقليدية لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة اليه على السير الحسن للهياكل الواقعة تحت سلطته.
يمكن أن يبادر باقتراح كل هيكل للتشاور وكل جهاز أو مؤسسة من شأنها ضمان تكفل أحسن بالمهام المخولة له.
يقترح القوانين الأساسية والاجراءات الجديرة بجعل الأجهزة والهياكل التابعة لمجال اختصاصه منسجمة، كما
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير، ويتكون مما يأتي :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان، الهياكل التالية :
مديرية السياحة والحمامات المعدنية مديرية الصناعات التقليدية مديرية التنمية والتكوين مديرية التنظيم والشؤون القانونية مديرية الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية السياحة والحمامات المعدنية مما يأتي :
المديرية الفرعية للنشاطات السياحية والحمامات المعدنية، المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة النوعية المديرية الفرعية للتصنيف والاعتماد.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات التقليدية مما يأتي :
المديرية الفرعية للصناعة التقليدية المديرية الفرعية للحرف.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التنمية والتكوين، مما يأتي :
المديرية الفرعية للتنسيق والتلخيص المديرية الفرعية للتكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتكون مديرية التنمية والتكوين مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنسيق والتلخيص المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية للتقويم والمنظومات الاعلامية".
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية مما يأتي :
المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية المديرية الفرعية للوثائق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف المديرية الفرعية للتعاون".
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة، مما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة والأرشيف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343 (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتكون مديرية الإدارة العامة مما يأتي:
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة".
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير السياحة والصناعات التقليدية تنظيم الادارة المركزية في شكل مكاتب يتراوح عددها بين 2 و 4 في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةيحدد بقرار مشترك بين وزير السياحة والصناعات التقليدية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عدد المستخدمين الضروريين لتسيير هياكل وأجهزة الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
المادة 9
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام 7 ربيع الثاني عام 1413 ه . الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 01-88
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 23 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-343
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : " المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون مما يأتي : - »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 92-304
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-88
مرسوم تنفيذي رقم 01-88 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000 ، يحدد في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي 16
-
قرار
قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 شوال و 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 31 الإمضاء إلى نواب مديرين. 16 التقليدية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية 18 يناير و 22 فبراير سنة 2000، تتضمن تفويض 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 والتكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 17 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات التقليدية. 19
-
قرار
قراران مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1418 الموافق 15 يوليو سنة العامة. 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والتكوين. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996 ، والشؤون القانونية والتعاون . يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم 39
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعة التقليدية. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-260
مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق الى نائبي مدير سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 18 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 19 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 19 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 20 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير الصناعات التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير التنمية والتكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير التنظيم والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، الديوان يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-343
مرسوم تنفيذي رقم 94-343 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، التنظيم والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، الصناعات التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 15 نوفمبر رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-359
مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 1841
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.