قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 17 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات التقليدية. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.