قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 17 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات التقليدية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بلقاسم نقيش، مدير الصناعات التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 17 غشت سنة 1997.
عبد القادر بن قرينة شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.