مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم الموضوعة تحت سلطة، الوزير، على ما يأتي :
الديوان، ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران للدراسات
- رئيس الديوان
- - ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان.
الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للتنسيق والتلخيص 2 قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، 3 قسم الصناعات الاساسية 4 قسم الصناعات العملية والتحويلية
5 - مديرية الادارة العامة
6 - مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية
7 - مديرية الصناعة التقليدية
8 - مديرية الصناعة الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي : 1 مديرية الاستكشاف الصناعي، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث ب المديرية الفرعية للاستراتيجيات الصناعية والتخطيط، ج المديرية الفرعية للمتابعة والتقويم
د - المديرية الفرعية للتكوين.
2 - مديرية التنظيم، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم العام ب المديرية الفرعية للدراسات والمنازعات.
3 - مديرية الضبط وتسيير انظمة الاعلام، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لتسعير المنتوجات الصناعية ب ج المديرية الفرعية لانماط التمويل الصناعية ج المديرية الفرعية لتسيير انظمة الاعلام.
4 - مديرية التعاون الصناعي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتعاون المغاربي ب المديرية الفرعية للتعاون الثنائي ج المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف.
المادة 3
فتح المادةيتكون قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، مما يأتي : 1 مديرية الاعمال المنجمية، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للخطط والبرامج ب المديرية الفرعية للتحويل ج المديرية الفرعية للتنظيم.
2 - مديرية الجيولوجيا، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للبحث، ب المديرية الفرعية للاملاك المنجمية.
3- مديرية صناعات البناء، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمنتوجات المقالع ب المديرية الفرعية لمواد البناء ج المديرية الفرعية للزجاج والخزف.
المادة 4
فتح المادةيتكون قسم الصناعات الاساسية، مما يأتي : -1 مديرية التعدين، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الحديدية ب المديرية الفرعية للتعدين غير الحديدي. { 2260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - مديرية الكيمياء والاسمدة، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للكيمياء ب ج المديرية الفرعية للصيدلة،
ج - المديرية الفرعية للاسمدة ومنتوجات الصحة النباتية.
3 - مديرية التجهيزات الصناعية، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية،
ب - المديرية الفرعية لمعدات التجهيز ج المديرية الفرعية للبنايات المعدنية. / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الصناعة التقليدية، مما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للصناعة الحرفية التقليدية، ب المديرية الفرعية للحرف.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الصناعة الصغيرة والمتوسطة، مما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للدراسات ب المديرية الفرعية للترقية.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير الصناعة والمناجم تنظيم
المادة 5
فتح المادةيتكون قسم الصناعات المعملية والتحويل الادارة المركزية من حيث عدد المكاتب.
مما يأتي : 1 مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية،
ب - المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية ج المديرية الفرعية للاعلام.
2 - مديرية الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمنتوجات الزراعية الغذائية ب المديرية الفرعية للدراسات والهياكل الاساسية.
3 - مديرية الصناعات المعملية والصناعات المختلفة، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمنسوجات والجلود، المديرية الفرعية لتحويل البلاستيك والمطاط.
ب
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والموازين والملكية الصناعية،
ب - المديرية الفرعية للحماية الصناعية والرقابة.
يحدد عدد المكاتب والمكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على أجهزة القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الصناعة والمناجم بقرار مشترك بين وزير الصناعة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في شأن المديرين العامين المذكورين في الفقرة الرابعة من المادة الاولى في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات.
المادة 14
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 390 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 95-134
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- + 53 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-358
« لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-134
مرسوم تنفيذي رقم 95-134 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 المركزية في وزارة الصناعة والطاقة من جهة أخرى 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ديوان وزير الصناعة والمناجم
-
قرار
قراران مؤرخان في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، الإستكشاف الصناعي. يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 28 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 29 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 29 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 30 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير . 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، التجهيزات الصناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، التنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، الصناعة الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، التعدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية. العدد 23 26 شوال عام 1413 ) 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 22 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس 22 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 23 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 23 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 24 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير 25 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 25 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 27 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 27 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات المعملية والصناعات المختلفة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الأعمال المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات الكهربائية والالكترونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الكيمياء والاسمدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ضبط وتسيير أنظمة الاعلام
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة العام للتنسيق والتلخيص
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة صناعات البناء
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ضبط المقاييس والحماية الصناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الادارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة ديوان وزير الصناعة والمناجم
-
قرار
قرارات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة 72 22 جمادى الأولى عام 1414 ه 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 25 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 25 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير الأعمال المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير التعدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير صناعات البناء ) سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 20 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 20- سنة 1993، يتضمن تفويض الامصاء الى 21 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 21 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 22 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 22 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 23 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 23 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 24 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 24 / العدد
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الكيمياء والأسمدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الضبط وتسيير أنظمة الإعلام
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الصناعات الكهربائية والإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الادارة العامة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.