قراران مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد النور محي الدين نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
عبد القادر بن قرينة إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتفوّض إلى الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
عبد القادر بن قرينة وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.