قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق الى نائبي مدير سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 18 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 19 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 19 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 20 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد القادر محيوس، نائب مدير الوسائل العامة والأرشيف الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات و القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994 .
محمد بن سالم إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الأنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994.
محمد بن سالم عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.