قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 15 نوفمبر رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.