قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 15 نوفمبر رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 15 نوفمبر سنة 1992.
عبد الوهاب بكلي A وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.