قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. . 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بونعامة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية ، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999.
عبد القادر بن قرينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.