قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996 ، والشؤون القانونية والتعاون . يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم 39
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فاروق نادي مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996.
عبد العزيز بن مهيدي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.