مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للسياحة على ما يأتي :
ديوان كاتب الدولة، ويلحق به مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة الهياكل الآتية :
مديرية الوسائل وعلاقات العمل مديرية التخطيط وتوسيع الاستثمارات مديرية التقنين وضبط المقاييس مديرية ترويج السياحة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الوسائل وعلاقات العمل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لعلاقات العمل والمستخدمين، وتضم المكاتب الآتية :
1 ) مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات.
ب ) مكتب تسيير المستخدمين وحياتهم المهنية،
ج ) مكتب علاقات العمل.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والمحاسبة والرقابة
ب ) مكتب الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط وتوسيع الاستثمارات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنشيط الاستثمارات، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تهيئة المجال السياحي،
ب ) مكتب متابعة الاستثمارات.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تنسيق البرامج
ب ) مكتب الاحصاء والتلخيص.
3 - المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التوسيع السياحي
ب ) مكتب التكامل الاقتصادي.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التقنين وضبط المقاييس، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الدراسات القانونية،
ب ) مكتب التقنين
ج ) مكتب الوثائق القانونية والتلخيص. 2 المديرية . الفرعية للمقاييس والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المقاييس ب مكتب المنازعات والشؤون العامة.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية ترويج السياحة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب برامج التعليم ومناهجه ب مكتب التداريب وتجديد المعلومات وتحسين المستوى.
2 - المديرية الفرعية للترويج السياحي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المبادلات ب مكتب ترويج المنتوج السياحي والتسهيل.
المادة 6
فتح المادةتمارس هياكل كتابة الدولة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة وأجهزتها لدى رئيس الحكومة بقرار مشترك بين كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-358
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-76
مرسوم تنفيذي رقم 89-76 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 582
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.