قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير الصناعات التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بلقاسم نقيش مدير الصناعات التقليدية، الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994.
محمد بن سالم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.