قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، الصناعات التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم نقيش مدير الصناعات التقليدية، الامضاء باسم وزير السياحة والصناعات التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 عبد الوهاب بكلي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.