قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، الديوان يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد قرابة مدير الديوان الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994.
محمد بن سالم عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.