مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 1841
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى انشاء مفتشية عامة لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية وإلى تحديد مهامها وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة ، في اطار احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحت سلطة وزير السياحة والصناعات التقليدية، باعداد التدابير والوسائل اللازمة لتقييم أعمال قطاع السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وبمراقبتها وتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مهام المفتشية العامة، على ما يلي :
1 ) بالنسبة للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير السياحة والصناعات التقليدية :
تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتنبه مسبقا الى النقائص الموجودة في تسييرها تسهر على استعمال الوسائل، الموضوعة تحت تصرفها، استعمالا عقلانيا وعلى المحافظة عليها، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها ويقدمها وزير السياحة والصناعات التقليدية ونتائجها، تسهر على احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع السياحة والصناعات التقليدية، تمكن الهياكل التابعة للادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية بواسطة تقييمات دائمة من القيام بالتعديلات الضرورية في عملها التنظيمي تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها،
2 ) بالنسبة لقطاع النشاط التابع لوزير السياحة والصناعات التقليدية :
تقترح كل أنواع الادوات والانظمة التي تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج المؤسسات العمومية والدواوين التابعة للقطاع وتنفيذ التدابير المقررة في هذا المجال، تستكمل جمع المعلومات والمعطيات عبر عمليات التفتيش التي تجريها لحساب الادارة المركزية تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة للوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وتعد تقارير دورية ملخصة، وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء تساعد في تسوية الخلافات التي تطرأ في العلاقات بين المؤسسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تتأكد من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط تتحمل تبعات المرفق العمومي أو تسير مرفق عمومي من احترامها للتعهدات التي التزمت بها، تساهم في مراقبة تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية أملاك السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية والمحافظة عليها .
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها أن تتدخل بغتة بناء على طلب الوزير.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة للتقييم والمراقبة بتحرير تقرير تقدمه المفتشية العامة الى الوزير.
ويجب عليها أن تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وترسله الى الوزير.
يجب على المفتشية العامة أن تلتزم بسرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتتابعها أو تعلم بها.
المفتشون مؤهلون للاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي يرونها صالحة لاداء مهامهم ولهم الحق في طلبها يجب على المفتشين أن يحملوا امرا بمهمة لممارسة مهامهم .
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة، مفتش عام، يساعده ست ( 6 ) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط وينسق المفتش العام، أعمال أعضاء المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية.
يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالامضاء من الوزير.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة.
المادة 9
فتح المادةتعد مناصب المفتش العام والمفتشين المنصوص عليها في هذا المرسوم وظائف عليا في الدولة.
المادة 10
فتح المادةتنصف المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-77
مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.