قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 والتكوين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.