قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 والتكوين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رابح رمضاني، مدير التنمية والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 لخضر ضرباني 1.6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.