مرسوم تنفيذي رقم 94-343 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : تتكون مديرية التنمية والتكوين مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنسيق والتلخيص المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية للتقويم والمنظومات الاعلامية".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف المديرية الفرعية للتعاون".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 6 : تتكون مديرية الإدارة العامة مما يأتي:
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر والحمامات المعدنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.