مرسوم تنفيذي رقم 95-260 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376

    « تلغى أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-216

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 260-95 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-325

    مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-216

    مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يحدد تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-46

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-376

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-203

    مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-403

    مرسوم تنفيذي رقم 95-403 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.