مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مستوى كل ولاية، حسب الحالة، مديرية للسياحة والصناعة التقليدية أو مفتشية للسياحة والصناعة التقليدية.
تحدد قائمة الولايات التي تزود بمديرية للسياحة والصناعة التقليدية في ملحق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تنشأ في مستوى كل ولاية مديرية للسياحة والصناعة التقليدية".
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المصالح الخارجية التي أنشئت بموجب المادة الأولى أعلاه، في تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية.
وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي :
(1) في مجال السياحة :
تنفذ برامج ترقية أنشطة السياحة والحمامات المعدنية وتدابيرها، وتطورها وتقوم نتائجها، تدعم وتنشّط عمل المتعاملين والهيئات والجمعيات العاملة في السياحة والحمامات المعدنية،
- تشارك في إعداد مخططات تطوير الموارد السياحية والحمامات المعدنية، وفي دراستها ورفع قيمتها، والحفاظ عليها ، وتتابع وتراقب الأعمال المتعلقة بتهيئة المواقع السياحية ومناطق التوسع السياحي ومنابع المياه المعدنية، واستغلال ذلك،
- تسهر ، بالاتصال مع المصالح الخارجية المعنية على احترام القوانين والتنظيمات والمقاييس والإجراءات السارية على الأنشطة وعلى ممارسة المهن السياحية والفندقية وفقها، تقوم بالمراقبة التنظيمية وتتخذ أو تقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين جودة المنتوجات وأداء الخدمات التي يقدمها المتعاملون السياحيون والمؤسسات المرتبطة بالسياحة والفندقة
- تدرس طلبات التصنيف والاعتماد أو الامتياز التي يقدمها المتعاملون العاملون في مجالات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتسلّم، عند الاقتضاء، الرخص المرتبطة بها، تجمع المعلومات والمعطيات الإحصائية عن الأنشطة السياحيّة وتحلّلها وتنشرها وتعد فهارس المعلومات والوثائق المتعلقة بالإمكانيات السياحية والحمامات المعدنية. 2 (2) في مجال الصناعة التقليدية :
تنفّذ تدابير ترقية أنشطة الإنتاج التقليدي وعملياتها وتدعمها وتقوم نتائجها، تساهم في حماية الثروة الحرفية التقليدية وفي المحافظة عليها وإعادة الاعتبار إليها، تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والمقاييس والنماذج الموحدة التي تتعلق بالجودة، وعلى احترامها، في مجال الإنتاج التقليدي وممارسة الأنشطة التقليدية،
- تساعد المنظمات والتجمعات المهنية والجمعيات العاملة في ميدان الصناعة التقليدية على القيام بعملها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقوم بالتحقيقات والدّراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي التي تتعلق بتقويم الأنشطة التقليدية، وتجمع وتوزع المعلومات والمعطيات الإحصائية في هذا المجال.
المادة 3
فتح المادةيسيّر مديرية السياحة والصناعة التقليدية مدير يعيّن بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية.
تتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح، ويمكن أن تضم كل مصلحة حسب أهمية النشاط الذي تقوم به، مكتبين
(2) على الأكثر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يسيّر مديرية السياحة والصناعة التقليدية مدير يعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. / العدد 70 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م تتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية من المصالح الآتية :
- مصلحة السياحة مصلحة الصناعة التقليدية مصلحة الإدارة والوسائل.
تتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنظيم المكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 4
فتح المادةيسيّر مفتشية السياحة والصناعة التقليدية رئيس مفتشية.
تتكون مفتشية السياحة والصناعة التقليدية حسب أهمية الأعمال التي تقوم بها من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) مكاتب.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
المادة 5
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية بقرار رئيس المفتشية. ويفوض إليه الإمضاء.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 3 و 4، المذكورتين أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالميزانيّة والسّلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
المادة 7
فتح المادةتحوّل إلى الهياكل المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه، الأنشطة التي كانت تمارسها مديرية المناجم والصناعة في مجال الصناعات التقليدية وكذلك المستخدمون والممتلكات والوسائل التابعة لها .
وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة، إن اقتضى الأمر، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليديّة والوزير المكلف بالصناعة. / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق المديريات :
الولايات الآتية : 01 أدرار، 02 الشلف 03 بجاية 04 بشار ، 05 تا منغاست 06 تلمسان 07 تيزي وزو، 08 الجزائر 09 جيجل 10 سكيكدة، 11 عنابة 12 قسنطينة 13 مستغانم 14 وهران 15 إيليزي، 16 بومرداس 17 الطارف 18 الوادي 19 تيبازة 20 النعامة 21 عين تموشنت 22 غرداية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376
« تلغى أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-216
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 260-95 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-216
مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يحدد تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-376
مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-203
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-403
مرسوم تنفيذي رقم 95-403 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.