قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1418 الموافق 15 يوليو سنة العامة. 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بوعام مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات المتعلّقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1418 الموافق 15 يوليو سنة 1997.
عبد القادر بن قرينة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.