قرارات مؤرخة في 25 شوال و 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 31 الإمضاء إلى نواب مديرين. 16 التقليدية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية 18 يناير و 22 فبراير سنة 2000، تتضمن تفويض 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة طاطا وحيدة عبد المؤمن زوجة زياني، نائبة مدير التنظيم والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة .2000 لخضر ضرباني إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة .2000 لخضر ضرباني إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين الآنسة فضيلة روابح، نائبة مدير للتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة فضيلة روابح، نائبة مدير التعاون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة .2000 لخضر ضرباني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع إن وزير السياحة والصناعة التقليدية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد فكاني بوعليلي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فكاني بوعليلي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000.
لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.