قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بشير حبتون، مدير الصناعات التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 . ५. لخضر ضرباني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.