قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بوعام، مدير الإدارة العامة، الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 أكتوبر سنة 1994.
محمد بن سالم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.