قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعة التقليدية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بلقاسم نقيش، مدير الصناعة التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1416 الموافق 10 مارس سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.