مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث عام وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم . 1457 حل مجلس شعبي ولائي. 1456
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى انشاء وظيفة مؤقتة للقائمين بالامامة وتحديد مهامهم وشروط توظيفهم وكيفيات دفع تعويضاتهم. い المادة 2 : يتم توظيف القائمين بالامامة من قبل نظار الشؤون الدينية.
المادة 3
فتح المادةيوظف القائمون بالامامة ويعينون بمقرر من نظار الشؤون الدينية بناء على عقد محدود المدة قابل للالغاء.
المادة 4
فتح المادةيسعى القائمون بالامامة الى عمارة المسجد ملتزمين بأداء مهام الامامة قاصدين وجه الله وعمارة بيته في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمسجد.
المادة 5
فتح المادةيجب على القائمين بالإمامة أن يؤدوا مهامهم أحسن أداء ويعملوا على ترشيد نشاطات المسجد وتوجيهها .
يعمل القائمون بالامامة طوال الوقت الذين يكلفون به ويقومون بالوظائف المسجدية التي تسند اليهم ويشاركون في حياة المسجد في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991، المذكور أعلاه.
ه باصمة
المادة 6
فتح المادةيكلف القائمون بالإمامة، كل حسب مستواه، زيادة عن امامة المصلين بمهام احدى رتب الامامة الاربعة، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الآتية :
امام استاذ امام مدرس للقراءات امام مدرس امام معلم.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة العمل الاسبوعية التي يكلف بها القائمون بالامامة بست ساعات عمل داخل المسجد زيادة عن أمامة المصلين.
المادة 8
فتح المادةيوظف القائمون بالامامة من بين :
1 - حملة الشهادات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في | 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مع تزكية كتابية من | المجلس العلمي لمؤسسة المسجد في الولاية.
2 - الذين تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والتجربة الميدانية المعترف بها والمؤكدتان كتابيا من قبل المجلس العلمي المؤسسة المسجد في الولاية.
المادة 9
فتح المادةيتقاضى القائمون بالامامة تعويضا شهريا يحدد مستوى القائمين بالامامة، كالتالي :
القائم بالامامة بدرجة إمام أستاذ ......3.500 دج القائم بالامامة بدرجة إمام مدرس للقراءات. 3.000 دج القائم بالامامة بدرجة إمام مدرس...2.500 دج القائم بالامامة بدرجة إمام معلم ........ 2.000 دج
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.