مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في والولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 2172
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 4 : تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ناظر، يساعده رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب إدارية.
وتنفذ أحكام هذه المادة، فيما يخص عدد المصالح والمكاتب الادارية ومهامها، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . "
المادة 2
فتح المادةتضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور اعلاه مادة 5 مكرر، تحرر على النحو التالي : 7 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 5 مكرر
فتح المادةتعد وظيفة ناظر الشؤون الدينية في
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية " الشروط التي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الولاية، وظيفة عليا تابعة للدولة تصنف حسب تصنف بها وظيفة المسؤول عن المصالح الخارجية للدولة على حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق مستوى الولاية ९९ " . 30 نوفمبر سنة .1992 .
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.