مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المسيلة (مفتشية الأقسام للجمارك بسطيف) مكتب للجمارك، الرمز المحاسبي .28.201
المادة 2
فتح المادةيصنّف الم كتب المنصوص عليه في الم ادّة الأولى أع لاه، ضمن فئ ة الم كاتب ذات الاخت صاص الك امل التي يمكن أن يجرى فيها التص ريح بكل البضائع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تطب يق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية.
المادة 4
فتح المادةتتمم، بالتالي القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتمم، بالتالي الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك هذا بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للجمارك.
المادّ ة 7 : يكلّف المدير الجهوي ورئيس مفتشي ة الأقس ام للجم ارك بسطيف، كلّ فيم ا يخصه، بتنفيذ ه ذا المق رّر الّ ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة .2007 محمد عبدو بودربالة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 91-76
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.