مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةطبق ا للم ادّة 3 م ن الم ق رّر المؤرّخ ف ي 13 ش وّال عام 1420 المواف ق 19 ي ن اي ر سنة 2000، الم ع دّل والمت مّم والمذكور أعلاه، تحدث خمسة (5) مكاتب جمارك تبين في الملحق الأوّل بهذا المقرّر.
المادّ ة 2 : يحدّد تصنيف قباضات الجمارك المرتبطة بمكاتب الجمارك المحدثة أعلاه طبقا للملحق الثاني بهذا المقرّر.
المادة 3
فتح المادةيلغى كل من مكتب الجمارك بالدار البيضاء - سلع ومسافرين، رمز 16.201 ومكتب الجمارك بوهران - خارجية، رمز .31.202
المادة 4
فتح المادةيعدّل ويتمّم، نتيجة لذلك، الملحق الثاني المنصوص عليه في المادّة 15 من المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعدّل ويتمّم، نتيجة لذلك، الجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدّد تواريخ فتح مكاتب الجمارك المحدثة أعلاه بموجب مقررات صادرة عن المدير العام للجمارك.
المادة 7
فتح المادةيك لّف الم ديرون الج هوي ون للجمارك ب الج زائر - الخارجية وبتامنغست وبوهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة .2008 محمد عبدو بودربالة 14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الأوّل رمز مفتشيات الأقسام التي رمز الولاية مكاتب الجمارك الاختصاص المكتب ترتبط بها هذه المكاتب
11 - تامنغست مكتب إن صالح
16 - الجزائر مكتب الدار البيضاء - بضائع مكتب الدار البيضاء - مسافرين
31 - وهران مكتب وهران - إيداع مكتب وهران - خارجية كامل 11.203 إن صالح كامل 16.201 مطار هواري بومدين - بضائع محدود 16.208 مطار هواري بومدين - مسافرين كامل 31.202 وهران - ميناء كامل 31.210 وهران - خارجية الملحق الثاني تسمية مكتب الجمارك مكتب إن صالح مكتب الدار البيضاء - بضائع مكتب الدار البيضاء - مسافرين مكتب وهران - إيداع مكتب وهران - خارجية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 12 شوّال ع ام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.