مقرر

مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.