قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يحدّد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش بالمديرية العامّة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةط بقا لأحك ام الفقرة الأولى من المادّة 16 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيحدث أو يزال كل قطاع نشاط مكافحة الغش، عند إحداث أو إزالة مفتشية أقسام الجمارك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر ب الجزائر في 21 ش وّال ع ام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 كريم جودي 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م عدد رؤساء قطاعات نشاط المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام الجزائر - عين طاية الجزائر - الصنوبر البحري مطار هواري بومدين - بضائع الجزائر - خارجية مطار هواري بومدين - مسافرين البليدة بومرداس تيزي وزو تيبازة عنابة عنابة الطارف سوق أهراس بشار بشار تندوف النعامة أدرار سطيف بجاية سطيف جيجل برج بوعريريج تامنغست تامنغست إن قزام إن صالح تبسة تبسة بئر العاتر أم البواقي تلمسان مغنية تلمسان الغزوات سيدي بلعباس عين تموشنت وهران - الميناء وهران - خارجية وهران أرزيو مستغانم الشلف تيارت ورقلة حاسي مسعود ورقلة الأغواط غرداية الوادي الجزائر - ميناء الجزائر - التجارة الجزائر - الأنظمة الخاصة قسنطينة سكيكدة قسنطينة باتنة بسكرة إيليزي إن أمناس جانت مكافحة الغش 8 3 4 4 3 3 5 6 5 2 4 2 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.