قرار

قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يحدّد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش بالمديرية العامّة للجمارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.