مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1429 الموافق 27 مارس سنة 2008، يتضمن إحداث مركز جمارك لدى مفتشية الأقسام للجمارك بإن أمناس
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مفتشية الأقسام للجمارك بإن أمناس، مركز جمارك في ناحية حاسي بلقبور، بلدية برج عمر ادريس.
المادة 2
فتح المادةيكلف مركز الجمارك المحدث أعلاه، لاسيما بما يأتي :
- مراقبة البضائع والعتاد المستوردة في نظام القبول المؤقت والموجهة إلى المواقع البترولية والغازية لولاية إيليزي. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
- تسليم رخص التنقل للبضائع في نظام القبول المؤقت،
- تزويد مصلحة الجمارك بمعلومات حول التدفقات اليومية للمركبات والبضائع،
- إحضار البضائع المحجوزة أو المصادرة أوالمتخلى عنها لدى قابض الجمارك الأمين المختص إقليميا.
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ فتح مركز الجمارك المحدث أعلاه بتاريخ 15 أبريل سنة .2008
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير الجهوي للجمارك بإيليزي ورئ يس مف ت شية الأق سام للجمارك بإن أم ن اس، كل فيما يخصه، بتن في ذ هذا المقرر ال ذي ين شر في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1429 الموافق 27 مارس سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.