مقرر

مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1429 الموافق 27 مارس سنة 2008، يتضمن إحداث مركز جمارك لدى مفتشية الأقسام للجمارك بإن أمناس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.