قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 1 إلى 3 بدون تغيير سطيف 4 سطيف بجاية جيجل ولاية سطيف بدون تغيير برج بوعريريج ولايتي برج بوعريريج والمسيلة 5 إلى 12 بدون تغيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.