مقرر
مقرّر مؤرّخ في 8 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك بالمنيعة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد تاريخ 2 سبتمبر سنة 2006 يوم فتح مكتب الجمارك بالمنيعة، الرمز المحاسبي 202-47 المحدث بموجب المقرّر المؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة بتنفيذ هذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 محمد عبدو بودربالة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.