مقرر

مقرّر مؤرّخ في 8 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك بالمنيعة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.