مقرّر مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك بميلة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميلة ( مفتشية الأقسام ل لج مارك بقسنطينة) مكتب جمارك، الرمز المحاسبي .43.201
المادة 2
فتح المادةيصنّف المكتب المنصوص عل يه في المادّة الأولى أع لاه، ضمنف ئة المكاتب ذات الاختصاص الك ام ل الت ي يمكن أن يجري فيها التص ريح بكل البضائ ع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تط ب يق الأحكام المقيدة الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة.
المادة 4
فتح المادةتتمم بالتالي، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 29 يناير سنة 2012 م 2000 والجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّلين والمتمّمين، والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه، بموجب مقرّر من المدير العامّ للجمارك.
المادّ ة 6 : يكلّف المدير الجهوي ورئيس مفتشي ة الأقسام للجمارك بقسنطينة، كلّ فيما يخصه، بتطبيق ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة .2011 محمّد عبدو بودربالة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 91-76
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.