مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في المنيعة. 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المنيعة (مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية مكتب للجمارك، الرمز المحاسبي .47.202
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام الأحكام ا المقيدة الاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة.
المادة 4
فتح المادةتتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتمم، نتيجة لذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر صادر عن المدير العام للجمارك.
المادة 7
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005.
سيد علي لبيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- قرار
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.