مقرّر مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 22 أبريل سنة 2007، يتضمن إحداث قباضة جمارك
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مكتب الجمارك - الجزائر - ميناء قباضة جمارك مكلفة بتسيير مستودعات الجمارك وتدعى " قباضة الإيداع - الجزائر ميناء ."
المادة 2
فتح المادةتصنف القباضة المحدثة أعلاه في الصنف الأوّل.
المادة 3
فتح المادةتقتصر مهمة القباضة الحالية المنصبة لدى مكتب الجمارك الجزائر - ميناء، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا المقرّر على تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية مهما كانت طبيعتها للسلع الموضوعة في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت أو رهن الإيداع على مستوى مكتب الجمارك الجزائر - ميناء.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 22 أبريل سنة .2007 محمد عبدو بودربالة 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2007 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.