مقرر

مقرّر مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 22 أبريل سنة 2007، يتضمن إحداث قباضة جمارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.