مقرّر مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمن إحداث قباضة جمارك
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مكتب الجمارك للجزائر - الصنوبر البحري قباضة جمارك مكلفة بتسيير مستودعات الجمارك لسيدي موسى وتدعى "قباضة الإيداع - الصنوبر البحري". / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةتحوّل لمستودعات الجمارك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل البضائع التي تجاوزت مدة مكوثها داخل المنشآت الجمركية التابعة للاختصاصات الإقليمية للمديريتين الجهويتين للجمارك بالجزائر- ميناء و الجزائر-خارجية، أربعة
(4) أشهر وواحد وعشرين (21) يوما .
المادة 3
فتح المادةتصنف القباضة المحدثة أعلاه في الصنف الأوّل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.