مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك، المحدث بتبسة بموجب المقرّر المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الجمارك تبسة - المنازعات ( رمز 12.201) تسيير خصوم قضايا محل الدراسة وأصول مكتب الجمارك المذكور في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2004.
المادة 3
فتح المادةيعدل بالتالي الملحق الثاني بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف كل من المدير الجهوي ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بتبسة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004.
سيد علي لبيب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.