مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في إيليزي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في برج إيليزي ( مفتشية الأقسام للجمارك بإيليزي ) مكتب جمارك، الرمز المحاسبي .33.204
المادة 2
فتح المادةيصنّف الم كتب المنصوص عليه في الم ادّة الأولى أع لاه، ضمن فئ ة الم كاتب ذات الاخت صاص الك امل التي يمكن أن يجرى فيها التص ريح بكل البضائع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تطب يق الأحكام المقيدة الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة.
المادة 4
فتح المادةتتمم، بالتالي القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّلين والمتمّمين، والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه بموجب مقرّر من المدير العامّ للجمارك.
المادّ ة 6 : يكلّف المدير الجهوي ورئيس مفتشي ة أقسام للجمارك بإيليزي، ك لّ فيم ا يخصه، بتطبيق ه ذا المق رّر الّ ذي ينش رفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة .2011 محمّد عبدو بودربالة وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 91-76
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.