مقرر

مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في إيليزي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.