مقرّر مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1427 الموافق 13 يناير سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في تيارت
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في تيارت (مفتشية الأقسام للجمارك بالشلف ) مكتب للجمارك، الرمز المحاسبي .14.201 المادّ ة 2 : يصنّف المكتب المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجم ركي ة، ما عدا في ح الة تطب يق الأحكام المقيّدة للاختصاص الواردة في المادّة 11 من المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية.
المادة 4
فتح المادةتتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتمم، نتيجة لذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للجمارك.
المادة 7
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشي ة الأقسام للجمارك بالشلف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1427 الموافق 13 يناير سنة .2007 محمد عبدو بودربالة وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 91-76
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.