مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر
المادة 2
فتح المادةتنشأ مكاتب المحضرين بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين.
المادة 3
فتح المادةيكون الالتحاق بمهنة المحضر عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للمحضرين.
يجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية في اطار المادة الرابعة من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه :
أن يكون جزائري الجنسية
- أن يبلغ عمره 25 سنة على الاقل أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها، أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 4
فتح المادةيؤدي المحضرون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المحضر الاقامة في دائرة اختصاص مكتبه.
غير أنه يمكن تعديل هذا الالزام حسب الحالات والشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 34 من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيمثل كل إخلال من المحضر بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةالعقوبات التأديبية هي :
1 - لفت الانتباه
2 - الانذار 3 4 التوبيخ 4 الايقاف المؤقت الذي لاتتعدى مدته ستة أشهر،
5 - العزل أو التنزيل من الرتبة
المادة 8
فتح المادةتطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا.
المادة 9
فتح المادةيحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية عن طريق النظام الداخلي.
يجب أن يضمن هذا الاجراء للمحضر المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة محضر آخر أو أي مدافع يختاره.
المادة 10
فتح المادةيقرر وزير العدل بناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية الايقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في
المادة 7
فتح المادةالمذكورة أعلاه.
أما العقوبات الاخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالات.
المادة 11
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 12
فتح المادةاذا ارتكب المحضر خطأ جسيما سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، فان مرتكب الخطأ يمكن أن يوقفه عن العمل حالا وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية.
يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية كل الاجراءات المتعلقة بالاجراء التأديبي.
المادة 13
فتح المادةتختار المجالس والمحاكم محضري الجلسات من بين المحضرين المقيمين في مقرها .
تحدد الهيئات القضائية بعد استشارة المعنيين بالامر نظام العمل كل سنة خلال الاسبوعين الأولين التاليين للسنة القضائية .
الفصل الثالث — تنظيم المهنة
المادة 14
فتح المادةيمثل المحضرون وموظفوهم مجموعة تحت رئاسة المجلس الاعلى للمحضرين والغرف الوطنية والغرف الجهوية.
الفرع الاول — الاشخاص المستخدمون لدى المحضر
المادة 15
فتح المادةيمكن المحضر في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته كل عامل أو مأمور يراه ضروريا لسير المكتب.
يمثل المستخدمون المطلوب منهم مساعدة المحضر مساعدة مباشرة في مهامه مستخدمي مكتب المحضر.
المادة 16
فتح المادةيتكون مستخدمو مكتب المحضر من أعوان المحضرين المصنفين في ثلاث فئات والذين تحدد مهامهم عن طريق النظام الداخلي.
المادة 17
فتح المادةيوظف أعوان المحضرين التابعين للفئة الثالثة من بين المتحصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل، ويمكن ترتيبهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات انتقال الاعوان من الفئة الثانية الى الفئة الأولى في النظام الداخلي.
غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
المادة 19
فتح المادةيمكن الاعوان من الدرجة الأولى وبعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة، أن ينوبوا المحضر في تحرير | الوثائق القضائية وغير القضائية ما عدا في مواد تحرير محاضر المعاينة وتنفيذ قرارات العدالة، وفي البيع القضائي.
وفي جميع الحالات، يبقى المحضر مسؤولا عن حالات البطلان والغرامات، والاسترجاع والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه أعوانه.
الفرع الثاني — المجلس الاعلى للمحضرين
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس الاعلى للمحضرين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة المحضر.
سويبدي رأيه كلما طلب وزير العدل ذلك منه،
المادة 21
فتح المادةيتكون المجلس الاعلى للمحضرين الذي يرأسه وزير العدل من :
مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية.
المادة 22
فتح المادةيعد المجلس الاعلى للمحضر نظامه الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل.
الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 23
فتح المادةتتمتع الغرفة الوطنية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه.
يكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 24
فتح المادةتقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة فهي تكلف بما يأتي :
- تمثل كافة المحضرين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للمحضرين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير.
تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين محضرين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل فيه اذا لم يتم التصالح باصدار قرارات تنفيذية.
تسهر على تكوين المحضرين والأعوان الآخرين لمكاتب المحضرين تبدي رأيها في إنشاء مكاتب المحضرين أو إلغائها، تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في اطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتضبط كل القرارات المناسبة تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تطلب الغرفة الوطنية، قصد ممارسة مهامها، بأن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.
المادة 25
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين.
المادة 26
فتح المادةتعين الغرف الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد المحضرين الممارسين في اطار الدائرة الاقليمية التابعة لاختصاصها .
المادة 27
فتح المادةينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
إلى حد ثلاثين (30) محضرا ثلاثة مندوبين من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) محضرا خمسة (5) مندوبين من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين.
المادة 28
فتح المادةيعين أعضاء غرفة المحضرين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء، يحدد عددهم في النظام الداخلي.
يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون.
يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الاعضاء المعينين أو :
الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
المادة 29
فتح المادةتعد الغرفة الوطنية نظامها الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل...
الفرع الرابع — الغرف الجهوية
المادة 30
فتح المادةتتمتع الغرف الجهوية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه.
يحدد عددها ومقرها بقرار من وزير العدل.
المادة 31
فتح المادةتساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في استخدام صلاحياتها.
وفي هذا الاطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الاقليمية فيما يأتي :
- تمثل كافة المحضرين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين وتسعى في صلحه،
- تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات فورية التنفيذ،
- تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد محضري الجهة بصدد ممارسة مهنتهم،
- تساهم في تكوين المحضرين والاعوان والمستخدمين الآخرين
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
- تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للمحضرين وأعوانهم ومستخدميهم،
- تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب
المادة 32
فتح المادةيعين أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
- الى حد ثلاثين (30) محضرا، سبعة أعضاء،
- من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50)، تسعة
(9) أعضاء،
- من واحد وخمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا .
المادة 33
فتح المادةيعين أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا.
يتكون من الاعضاء المعينين بهذه الكيفية مكتب الغرفة الجهوية.
المادة 34
فتح المادةتعتمد كل غرفة جهوية نظامها الداخلي حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة أعلاه
الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 35
فتح المادةتتمثل مهام الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :
- تفصل في النزاعات التي تقوم بين المحضرين من جهة وأعوان المحضرين ومستخدمين آخرين من جهة أخرى.
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الاعوان والمستخدمين الآخرين تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي مكتب المحضر والمستخدمين الآخرين.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن تتعرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن حسب الشروط المحددة، في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.
المادة 37
فتح المادةيحدد الاجراء التأديبي لدى الغرف المنعقدة في شكل لجنة مختلطة عن طريق النظام الداخلي
المادة 38
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من :
- أعضاء مكتب الغرفة المعنية
- ممثلي الاعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.
الفصل الرابع — شركة : المحضرين والمكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 39
فتح المادةيمكن المحضرين المعينين بصفة نظامية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحدد فيما يلي شركات للمحضرين ومكاتب مجتمعة أو جمعيات.
الفرع الاول — شركة المحضرين
المادة 40
فتح المادةيمكن محضرين اثنين أو أكثر ينتمون الى نفس دائرة مجلس قضائي، وبعد ترخيص وزير العدل، أن يشكلوا شركة مدنية تسيرها الاحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يبلغ القانون الاساسي للشركة الى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية للمحضرين والغرفة الجهوية المعنية.
الفرع الثاني — المكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 42
فتح المادةيمكن المحضرين المقيمين في نفس دائرة مجلس قضائي، أن يؤسسوا إما مكاتب مجتمعة أو جمعيات.
المادة 43
فتح المادةالمكاتب المجتمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات المكتبين أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الاخيرة.
ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم.
ويتمثل هدف هذه المكاتب المجتمعة في تسهيل تنفيذ نشاط مادي وتخفيض نفقات الاستغلال.
المادة 44
فتح المادةالجمعية هي اتحاد محضرين أو ثلاثة يشتركون في نشاطاتهم ويحتفظون باستقلالية مكاتبهم.
المادة 45
فتح المادةلا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة محضرين فقط الا جمعية واحدة متكونة من عضوين فحسب.
واذا كان العدد الاقصى للمكاتب سبعة (7) فانه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة عضوان.
يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين أو ثلاثة فيما اذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7).
المادة 46
فتح المادةيجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع أو جمعية بقرار وزير العدل بعد الاستظهار بالاتفاق المبرم مع الاطراف واستشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية.
المادة 47
فتح المادةيحدد عقد الجمعية حصة كل واحد في دخل المكاتب كما يحدد التعويضات الممكنة والمترتبة على المتعاقدين.
المادة 48
فتح المادةلا يمكن للمحضرين الشركاء أن يقدموا مساعدتهم لاشخاص لديهم مصالح متعارضة.
المادة 49
فتح المادةعندما يشكل محضران أو أكثر جمعية يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع عقودهم.
كما يشار اليها كذلك في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو لاصقة أو علامة تبين صفتهم للعموم.
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 50
فتح المادةيمكن محضري الجلسات أن ينيبوا مستخدميهم المحلفين الا في جلسات المحكمة الجنائية أو في حالة ما اذا طلب المجلس القضائي أو المحكمة حضورهم الشخصي.
المادة 51
فتح المادةيرتدي محضري الجلسات أثناء الجلسات العمومية والاحتفائية البذلة الخاصة بكتاب الضبط كما ينص عليه التنظيم المعمول به.
المادة 52
فتح المادةاذا شغر مكتب ، محضر، وفي انتظار تعيين محضر، يمكن وزير العدل وباقتراح من الغرفة الوطنية أن يعين متصرفا يختار من بين المحضرين الممارسين.
المادة 53
فتح المادةيمكن وزير العدل وفي اطار المادة 36 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، أن يعهد بالمكتب العمومي للمحضر الى متصرف أو موظف بكتابة الضبط له صفة كاتب ضبط رئيسي على الاقل
الفصل السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 54
فتح المادةيتم انتقالا وبصرف النظر عن أحكام المادة 3 اعلاه الانشاء الاولي لمكاتب المحضرين بقرار وزير العدل.
المادة 55
فتح المادةبصرف النظر عن المادة 2 أعلاه، والى i غاية إقامة غرف للمحضرين، تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر واجرائها بقرار من وزير العدل
المادة 56
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-77
« تلغى أح كام المرسوم التن ف يذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-77
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقة وطنية خامسة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراءها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تنظيم مسابقة رابعة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة ومقراتها. 1996 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين 14
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن اجراء أولى مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين. 1691
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين . 1693
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر. 1693
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-270
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.