قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، وبعد المداولة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1993، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.
الباب الأول — تنظيم الغرفة الوطنية للمحضرين وصلاحياتها وسيرها
الفصل الاول — التنظيم
المادة 2
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية للمحضرين من رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين والمندوبين.
المادة 3
فتح المادةينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، أي :
- الى حد ( 30 ) محضرا ، ثلاثة مندوبين.
من واحد وثلاثين ( 31 ) الى خمسين ( 50 ) محضرا، خمسة ( 5 ) مندوبين
- من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، سبعة (7) مندوبين.
المادة 4
فتح المادةتنتخب الغرفة الوطنية عند تأسيسها بالتصويت السري من بين أعضائها رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة.
وتعين كذلك بنفس الشروط ثلاثة نقباء لكل غرفة جهوية.
المادة 5
فتح المادةيتكون مكتب الغرفة الوطنية للمحضرين من رؤساء الغرف الجهوية والأمين العام وأمين الخزينة والنقباء المذكورين في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةعندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية، يعوض هذا الاخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية حسب الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 7
فتح المادةتقوم الغرفة الوطنية للمحضرين بكل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة تكلف بما يلي :
تمثيل كل المحضرين فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم المشتركة.
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين وتسهر على تطبيق توصياته.
تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يحدث ما بين الغرف الجهوية أو بين محضرين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات قابلة للتنفيذ.
تبدي رأيها في إنشاء مكاتب المحضرين أو إلغائها.
تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في اطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتتخذ كل القرارات المناسبة.
تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها .
تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها أن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.
الفصل الثالث — سير الغرفة
المادة 8
فتح المادةيقوم الرئيس برئاسة أعمال الغرفة الوطنية ، كما يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة ويمثل الغرفة في كل اعمال الحياة المدنية دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة.
المادة 9
فتح المادةيكلف الأمين العام بمساعدة الرئيس بالقيام بالمهام الادارية وتسيير الغرفة الوطنية، وبهذه الصفة يقوم بتحضير ما يأتي:
- أشغال الدورات. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 الاجتماعات واللقاءات والنشاطات الأخرى المنظمة تحت اشراف الغرفة الوطنية بالتعاون، عند الاقتضاء، مع الغرف الجهوية المعنية.
ويقوم، عند الاقتضاء، بتطبيق القرارات والأعمال المسندة اليه من طرف الغرفة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةيقوم الأمين العام للغرفة الوطنية في اطار نشاطاته الادارية خاصة بما يلي :
تحضير جدول أعمال اجتماعات الغرفة الذي يحدده الرئيس.
- إرسال الاستدعاءات الى الاعضاء.
مسك سجل المداولات وحفظ المحفوظات.
تسليم نسخ من الوثائق التي يطلبها المحضرون.
ويقوم الأمين العام بتحضير التقرير الأدبي وعرضه على الغرفة الوطنية للمصادقة عليه.
المادة 11
فتح المادةيساعد الرئيس في التسيير المحاسبي والمالي للغرفة، أمين الخزينة.
وفي هذا الاطار يقوم بما يلي :
- إعداد مشروع الميزانية.
- السهر على مسك الكتابات المحاسبية
- إعداد التقرير الختامي للميزانية والحسابات وعرضه على أعضاء الغرفة الوطنية للمصادقة.
المادة 12
فتح المادةيكلف النقباء بما يلي :
دراسة العرائض والطلبات الواردة الى الغرفة قصد تحضير الرد عليها أو تحضير الحلول المناسبة بعد القيام بالتحريات عند الاقتضاء.
مساعدة نقباء الغرف الجهوية في القيام بمهامهم.
الفصل الرابع — الدورات والمداولات
المادة 13
فتح المادةتجتمع الغرفة الوطنية للمحضرين في دورة عادية كل ستة أشهر وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة الى ذلك، بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن الغرفة الوطنية للمحضرين أن تتداول بطريقة صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائها، واذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أدنى يقدر بثمانية أيام، وفي هذه الحالة تتداول الغرفة الوطنية بصفة صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتبلغ القرارات المتخذة فورا الى وزير العدل.
الباب الثاني — مكتب المحضر والتسجيل في الجدول
الفصل الأول — مكتب المحضر
المادة 16
فتح المادةيعهد المكتب العمومي للمحضرين الى محضر يكلف بتسييره، تحت مسؤوليته ولحسابه الخاص، وتحت مراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا ، ويتم انشاء مكتب المحضرين بموجب قرار وزير العدل، بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للمحضرين.
المادة 17
فتح المادةيبقى مكتب المحضر متميزا عن المحلات التي تمارس فيها النشاطات والتي تبقى خاضعة لقواعد القانون العام.
المادة 18
فتح المادةيجب على المحضر أن يمارس مهامه فعليا خلال سنة تعيينه مباشرة بعد أدائه اليمين القانونية إما في مكتب فردي أو أن يكون عضوا في شركة مدنية للمحضرين أو أحد المكاتب المجمعة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون المكتب لائقا ومناسبا لممارسة المهنة.
الفصل الثاني — التسجيل في الجدول
المادة 20
فتح المادةتتداول الغرفة الوطنية في الجدول الوطني للمحضرين، كلما دعت الضرورة الى ذلك، وكل ثلاث سنوات على الأقل ، ويقيد المحضرون في جدول وطني حسب الترتيب الأبجدي مع ذكر تاريخ التعيين.
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط
الفصل الأول — قواعد المهنة
المادة 21
فتح المادةيلتزم المحضر بتحرير العقود باللغة الوطنية.
المادة 22
فتح المادةلا يجوز للمحضرين عند تحرير العقود وفي مراسلاتهم، وبصفة عامة في كل أعمالهم المهنية، الاشارة الا لصفتهم كمحضرين.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن للمحضر مبدئيا استقبال زبنه الا بمكتبه، غير أنه عند الضرورة، يمكنه الانتقال وعندئذ يجب عليه الحرص على شرف المهنة وكرامتها.
المادة 24
فتح المادةيتحلى المحضر باحسن صورة لمهنته في جميع تصرفاته ويجب عليه تطوير وتجديد كفاءاته واستدراك معارفه فيما يتعلق بالقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع.
ويجب عليه أن يبذل جهودا في البحث وأن يعمل دائما على ترقية نوعية خدماته.
المادة 25
فتح المادةيجب على المحضر في كل الظروف، أن يضع مصالح زبنه فوق مصالحه الخاصة، ويجب عليه اختيار الوسائل الأكثر ملاءمة للوصول الى النتيجة المرجوة قانونا
المادة 26
فتح المادةيتعين على المحضرين تبادل النصائح والخدمات والدعم فيما بينهم.
المادة 27
فتح المادةيجب على المحضر القائم بالتفتيش أن يضفي على مهمته كل الجدية والفعالية الضروريتين دون المساس بقواعد المجاملات والاخوة الواجبة نحو الزملاء، مع التحلي كما هو في جميع الحالات بالسر المهني في أداء مهمته. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب على المحضر الذي يجري تفتيشه أن يسهل مهمة التفتيش.
ويجب على المحضر المكلف بالتفتيش أن يطلع المحضر المفتش على النقائص المعاينة وأن يقدم له التوصيات التي يراها مفيدة كما يلتزم بتسجيل توضيحات المحضر المفتش في تقرير التفتيش.
المادة 28
فتح المادةترسل الغرفة الجهوية للمحضرين نسخة من تقرير التفتيش الى الغرفة الوطنية التي يمكنها أن تطالب بنسخة من محاضر التفتيش اذا رأت ضرورة ذلك.
المادة 29
فتح المادةيجب على المحضر الحائز العقد الأصلي، في اطار حفظ المحفوظات، أن يسلم نسخة الى زميله الذي يطلبها لضرورة نشاطاته العادية.
وفي هذه الحالة يتحمل الطالب مصاريف الارسال، ويعتبر عدم الرد على الزميل في أجل مقبول تقصيرا في واجب الزمالة.
المادة 30
فتح المادةيجب على المحضر، موضوع متابعة أو دعوى قضائية إخطار الغرفة الجهوية للمحضرين المعنية بمجرد علمه بذلك.
المادة 31
فتح المادةيجب على المحضر اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المالية دون المساس بالتدابير المتخذة بصفة مشتركة.
المادة 32
فتح المادةيلتزم المحضر بالسر المهني.
المادة 33
فتح المادةيمنع على المحضر القيام بأي إشهار ذي طابع شخصي، غير أنه يمكنه نشر إعلان خلال الثلاثة أشهر التي تلي تنصيبه لاعلام الجمهور عن فتح مكتب جديد أو تغيير مقر المكتب.
الفصل الثاني — انضباط المحضرين
المادة 34
فتح المادةتختص الغرفة الوطنية بالفصل ابتدائيا ونهائيا في الإجراءات التأديبية القائمة ضد أعضائها وأعضاء الغرف الجهوية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414
المادة 35
فتح المادةتخطر الغرفة الوطنية من طرف رئيسها، بناء على شكوى كل شخص له مصلحة أو بطلب من رئيس غرفة جهوية للمحضرين أو بطلب من النيابة.
المادة 36
فتح المادةيسجل كل اعتراض أو شكوى تقدم ضد محضر بكتابة الغرفة الوطنية، ويسلم وصل إشعار بالوصول الى صاحبه، ويخطر في نفس الوقت المحضر المعني.
المادة 37
فتح المادةيتعين على المحضر المعني الاجابة في أقرب الآجال عن الوقائع المذكورة في الشكوى أو في الاعتراض وأن يصحب، عند الاقتضاء، إجابته بكل الوثائق المبررة ويعتبر كل رفض عن الاجابة تقصيرا مهنيا يعرض صاحبه لاجراءات تأديبية منفصلة.
المادة 38
فتح المادةاذا تبين جليا للغرفة الوطنية أن الوقائع المنسوبة للمحضر لا أساس لها وأنه لا جدوى من أي تحقيق، تقرر حفظ الشكوى أو الاعتراض وتشعر بذلك صاحبها والمحضر المعني.
وفي كل الحالات يكون اشعار النيابة العامة مسببا.
المادة 39
فتح المادةاذا تبين للغرفة الوطنية أن التحقيق ضروري، يكلف رئيسها نقيبا أو أي عضو آخر من المكتب لمباشرة التحقيق.
يتمتع النقيب أو العضو المكلف بالتحقيق بالسلطات الضرورية للقيام بمهامه بما في ذلك امكانية اجراء مصالحة الأطراف.
وفي كل الحالات يعد تقريرا مكتوبا.
المادة 40
فتح المادةيقرر مكتب الغرفة الوطنية بأمر مسبب، إما حفظ الدعوى أو احالتها الى مجلس التأديب ويتم تبليغ الأمر الى الطالب والمحضر المعني.
المادة 41
فتح المادةلا يمكن الغرفة الوطنية، المنعقدة في شكل مجلس تأديبي، أن تبت بصفة صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائها.
وتفصل في القضايا في جلسة مغلقة بقرار مسبب.
المادة 42
فتح المادةيجب على المحضر الذي تتعارض مصالحه مع مصالح المحضر المتابع أن يطلب رده، ويجب على كل محضر أن يطلب رده كذلك اذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مهما كانت درجتها وبعمود الحواشي حتى الدرجة الثانية مع الطرف الشاكي أو المحضر المتابع.
المادة 43
فتح المادةتصدر الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي، اذا اقتضى الحال، احدى العقوبات التالية :
- لفت الانتباه
- الانذار
- التوبيخ.
ويمكنها اقتراح ما يلي :
بالأغلبية البسيطة، الايقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة أشهر،
- بأغلبية ثلثي أعضائها، العزل.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون سماع المحضر المعني أو يكون قد تم استدعاؤه بصفة قانونية.
ويستدعى لهذا الغرض باثني عشر يوما كاملا على الاقل قبل التاريخ المحدد للمثول بموجب رسالة مضمونة مع الاشعار بالوصول.
يمكن المحضر الاستعانة في دفاعه بمحضر آخر أو بمحام يختاره.
المادة 45
فتح المادةيبلغ رئيس الغرفة الوطنية بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالوصول، كل قرار من الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي، لوزير العدل والمحضر المعني خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا القرار .
الفصل الثالث — النظر في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية
المادة 46
فتح المادةتنظر الغرفة الوطنية كذلك في الطعون المقدمة ضد القرارات التي تصدرها الغرف الجهوية في المجال التأديبي.
المادة 47
فتح المادةتخطر الغرف الوطنية، المنعقدة في شكل مجلس تأديبي للفصل في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية للمحضرين، بناء على طلب وزير العدل أو المحضر المعني أو النيابة العامة عند الاقتضاء.
المادة 48
فتح المادةيمكن استئناف كل القرارات التأديبية الصادرة عن الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذه القرارات.
للمحضر المتابع ووزير العدل، الحق في الاستئناف مباشرة أمام كتابة الغرفة الجهوية أو الوطنية وذلك مقابل وصل ايداع.
ترسل الغرفة الجهوية المخطرة بالاستئناف، الملف الى الغرفة الوطنية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما بعد احتفاظها بنسخة من الاجراء قصد حفظها.
وفي حالة تسجيل الاستئناف أمام الغرفة الوطنية تقوم هذه الأخيرة باعلام الغرفة الجهوية المعنية بالاستئناف وتطالب بالملف بمجرد ايداع عريضة الاستئناف.
المادة 49
فتح المادةيوقف الاستئناف تنفيذ القرار المطعون فيه.
المادة 50
فتح المادةيحضر أعضاء الغرفة الوطنية المكلفون بالتحقيق في الدعاوى والقيام باجراءات الاحالة جلسات الغرفة الوطنية بصفة استشارية في القضايا التي درسوها، ويمكن الغرفة أن تقرر سماعهم فيما يخص تقاريرهم والاجراءات المتخذة على سبيل الاستدلال فقط.
المادة 51
فتح المادةتسري على اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الى الغرفة الوطنية وكذا اجزاءات المداولة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحكام المنصوص عليها في المواد من 40 الى 47 من هذا القرار .
المادة 52
فتح المادةيجب على أعضاء الغرفة الوطنية الذين سبق لهم النظر في الدعوى سواء أثناء التحقيق أو المداولة على مستوى الغرفة الجهوية المختصة المطالبة بالرد.
الفصل الرابع — الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة
المادة 53
فتح المادةتتكون الغرفة الوطنية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، من أعضاء مكتب الغرفة الوطنية وممثلي الأعوان والمستخدمين الآخرين.
المادة 54
فتح المادةينتخب ممثلو الأعوان وممثلو المستخدمين الآخرين عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية البسيطة وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.
المادة 55
فتح المادةتختص الغرفة الوطنية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بالنظر في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.
المادة 56
فتح المادةتسري على اجراءات التحقيق ورفع الدعوى ومداولات الغرفة الوطنية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، الاحكام المنصوص عليها في المواد من 40 الى 47 و 53 من هذا القرار.
الباب الرابع — موارد الغرفة الوطنية
المادة 57
فتح المادةتستمد الغرفة الوطنية مواردها المالية من مساهمات الغرف الجهوية ومن الهبات والوصايا العمومية أو الخاصة عند الاقتضاء.
كما يمكن أن تستمد مواردها من منتوجات نشاطاتها.
تحدد الغرفة الوطنية دوريا نسب مساهمات الغرف الجهوية.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 ه حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993.
محمد تقية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.