قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر 16
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر، السادة الآتية أسماؤهم.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع / العدد 50-15 ربيع الثاني عام 1416 ه بصفته رئيسا :
السيد عمار بقيوة ، مدير الشؤون المدنية.
وبصفتهم أعضاء السادة :
– كمال بن شاوش، رئيس مجلس قضاء الجزائر قدور براجع ، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، علي يوسفي، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، أحمد محمودي، رئيس الغرفة الجهوية لمحضري ناحية الوسط،
- محمد عزوط ، رئيس الغرفة الجهوية لمحضري ناحية الغرب مراد رزيق، رئيس الغرفة الجهوية لمحضري ناحية الشرق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 محمد آدمي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- مرسوم تنفيذي رقم 91-185
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.