قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر، السادة الآتية أسماؤهم :
الرئيس : السيد عمر بقيوة، مدير الشؤون المدنية الأعضاء :
- فاطمة الزهراء بلعربية مستشارة بالمحكمة العليا
- كمال بن شاوش، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر عابد يحياوي، النائب العام لدى المجلس القضائي بالمدية
- عبد الرحمن زواوي، رئيس محكمة حسين داي،
- عمار بن كراوش، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش،
- عبد القادر مرابط، المحضر بالبليدة عيسى بابا، المحضر بباب الوادي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
عبد الحميد ماهي باهي / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.