قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لالتحاق بمهنة المحضرين.
تعيين الولايات الجزائر - عنابة - قسنطينة - وهران - باتنة - تيزي وزو البليدة - تلمسان - سطيف - سيدي بلعباس - المدية - مستغانم - بومرداس - الشلف - بجاية - معسكر – سعيدة - تبسة أدرار - الاغواط - ام البواقي - بسكرة - بشار البويرة - تامنغست - تيارت - الجلفة - جيجل سكيكدة - قالمة – المسيلة - ورقلة - البيض - ايليزي برج بوعريرج الطارف - تيندوف - تيسمسيلت الوادي - خنشلة - سوق أهراس - تيبازة - ميلة - عين الدفلى - النعامة - عين تيموشنت - غرداية - غليزان
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- ان يكون من جنسية جزائرية.
- ان يبلغ من العمر 25 سنة على الاقل
- ان يكون حاصلا على شهادة الليسانس في الحقوق او الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها.
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يشمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح
- نسخة من شهادة الجنسية
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية، لا تزيد عن ثلاثة اشهر
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
- ست صور شمسية 2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ظرفين بريديين بعنوان المترشح.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه الى وزارة العدل «مديرية الشؤون المدنية» في ظرف موصى عليه، تقفل التسجيلات بعد شهر من نشر هذا القرار، ويعتبر تاريخ ختم البريد قوة ثبوت.
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين التاليين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية :
الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار نظري واختبارات تطبيقية لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3.
- الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2.
وتعتبر كل نقطة تقل عن 5 في احد مواد الاختبار مقصية.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الصحافة.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية أو ممثله رئيسا
- قاض لدى المحكمة العليا عضوا
- رئيس مجلس قضائي، عضوا
- نائب عام عضوا
- رئيس المحكمة عضوا
- وكيل الجمهورية، عضوا / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه محضرين «2» عضوين
المادة 9
فتح المادةيمكن كل مترشح مقبول نهائيا ان يختار منصبه من قائمة المناصب المعروضة عليه حسب ترتيب الاستحقاق.
وفي حالة عدم اختيار في مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة وفقا لاحكام المادة « 09 » أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي.
الملحق - برنامج مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني :
- الالتزامات وانقضاء الالتزام الحقوق العينية الاصلية ،
- المسؤولية المدنية . -حقوق الامتياز
- الحراسة القضائية
- الشركات المدنية قانون الاسرة : . - الزواج الطلاق وآثاره الاجراءات المدنية :
- التنظيم القضائي
- طرق الطعن العادية وغير العادية،
- طرق التنفيذ بصفة عامة
- الحجز والبيع بالمزاد العلني قانون العقوبات :
- الجريمة «العناصر المكونة لها ......
العصيان
- التزوير واستعمال المزور
- خيانة الامانة
- النصب
- السر المهني،
- شيك بدون رصيد
- الاهمال العائلي
- تحويل الاشياء المحجوزة
- كسر الاختام الاجراءات الجزائية :
- صلاحيات النيابة العامة
- الاوامر القضائية وتنفيذها الجبري
- الاستدعاءات والتبليغات القانون التجاري :
- المحل التجاري « البيع - الرهن الحيازي».
- - - الايجارات وبدلات الايجار للمحلات التجارية
- الاوراق التجارية
- دفتر الشروط الافلاس والتسوية القضائية
- الشركات التجارية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.