قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن اجراء أولى مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين. 1691
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكون من جنسية جزائرية أن يبلغ 25 سنة على الاقل،
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح -- نسخة من عقد الميلاد نسخة من شهادة الجنسية نسخة من صحيفة السوابق العدلية، لا تزيد عن ثلاثة أشهر، نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة .
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة الى وزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية ) في ظرف موصى عليه، وتقفل التسجيلات في المسابقة في ظرف شهر بعد نشر هذا القرار وتاريخ ختم البريد له قوة الثبوت.
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة بالمعهد الوطني للقضاء خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية :
الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار.
مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3.
الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2.
وتعرض كل نقطة أقل من 5 في احدى مواد الاختبار الى الاقصاء.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة الامتحان | وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة اللمسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية رئيسا أو ممثله، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، رئيسي محكمة (2) عضوين وكيلين للجمهورية (2) عضوين.
المادة 9
فتح المادةيمكن كل مترشح مقبول نهائيا أن يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبه، حسب ترتيب الاستحقاق.
وفي حالة عدم اختيار منصبه في مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا وفقا لاحكام المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو 1991 علي بن فليس الملحق برنامج مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني الالتزامات وانقضاء الالتزام الحقوق العينية الاصلية المسؤولية المدنية حقوق الامتياز الحراسة القضائية الشركات المدنية قانون الاسرة :
الزواج الطلاق وآثاره الاجراءات المدنية :
التنظيم القضائي طرق الطعن العادية وغير العادية طرق التنفيذ بصفة عامة الحجوز والبيع بالمزاد العلني قانون العقوبات :
الجريمة (العناصر المكونة لها ....
العصيان كسر الاختام التزوير واستعمال المزور خيانة الامانة النصب السر المهني شيك بدون رصيد الاهمال العائلي
- تحويل الاشياء المحجوزة الاجراءات الجزائية :
صلاحيات النيابة العامة الاوامر القضائية وتنفيذها الجبري الاستدعاءات والتبليغات القانون التجاري :
القاعدة التجارية (البيع) - الرهن الحيازي) الايجارات وبدلات الايجار للمحلات التجارية السندات التجارية دفتر الشروط الافلاس والتسوية القضائية الشركات التجارية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.